مرتضى مطهري

397

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

بالصاعين و الصاعين بالثلثة . فقال : لاتفعلوا و لكن بيعوا تمركم بعوض ثم اشتروا بثمنه من هذا التمر . و من طريق الخاصة رواية سماعة قال : سألته عن الطعام و التمر و الزبيب . فقال : لايصلح شىء منه اثنان بواحد الَّا ان صرفته نوعاً الى اخر ، فاذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد او اكثر . فتواى مالك در صورت عادت : لا فرق بين ان يتخذ ذلك عادة او لا و به قال الشافعى للاصل و قال مالك : يجوز مرة واحدة و لايجوز ان يجعله عادة ( 1 ) . و هو غلط لان المقتضى ان كان كونه رباً لميجز و لا ( كذا ) مرة و ان كان غيره فلابد من بيانه . 29 . مسأله 6 : لايجوز المقاطعة مع الطحان او العصار لا بالانقص لربا الفضل و لا بالتساوى لربا النسيئة : لو دفع الى الطحان طعاماً و قاطعه على ان يعطيه به طحناً انقص او دفع الى العصار سمسماً و قاطعه على شرج انقص لميجز و كذا مع التساوى فيهما . اما الاول فلربا الفضل و اما الثانى فلربا النسيئة . . . از اين عبارت ظاهر مىشود كه مقصود علامه از ربا الفضل رباى نقدى معالتفاضل است و از رباى نسيئة رباى معالتساوى يا اعم است كه فضل آن از نظر مدت داشتن است كه فقها گفته‌اند : و للاجل قسط من الثمن . اكنون بايد ديد اين اصطلاح ، اصطلاح همه فقهاست مخصوصاً فقهاى عامه كه اهل اصلى اين اصطلاحند يا اصطلاح بعضىها مىباشد . 30 . تذكره ، باب الصرف ، مسأله 6 : لااثر للجيادة و الردائة فىالربا خلافاً للشافعى : الجيد من الجوهرين مع الردى منه واحد مع اتحاد الجنس و كذا

--> ( 1 ) . اين را بايد به عنوان كمال احتياط تلقى كرد .